السيد محمد صادق الروحاني
29
منهاج الفقاهة
ثم إن الشرط هي المقدرة المعلومة للمتبايعين ، { 1 } لأن الغرر لا يندفع بمجرد القدرة الواقعية . ولو باع ما يعتقد التمكن فتبين عجزه في زمان البيع وتجددها بعد ذلك صح ، ولو لم يتجدد بطل . والمعتبر هو الوثوق ، فلا يكفي مطلق الظن ولا يعتبر اليقين .